وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُحَارِبِينَ أَوْ صُلِبَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَتْلاهِمْ عُقُوَبَةً لَهُمْ ، وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ .
فَأَمَّا الْمَقْتُولُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَاخْتَلَفَ الْقَوْلُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُغْسَلُ ، وَهَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ فَقَدْ قِيلَ : لَا يُغْسَلُ وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، كَالْقَتِيلِ فِي مُعْتَرَكِ الْكُفَّارِ ، وَقِيلَ : يُغْسَلُ وَيُصلَّى عَلَيْهِ لأَنَّهُ مَقْتُولٌ مُسْلِمٌ .
شرح السنة — صفحة 372
مساهمون: البغوي
ص٣٧٢