هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ
النَّمِرَةُ : ضَرْبٌ مِنَ الأَكْسِيَةِ .
وَقَوْلُهُ : « أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ » أَيْ : أُدْرِكَتْ ، يُقَالُ : يَنَعَ يَيْنَعُ ، وَأَيْنَعَ يُونِعُ ، وَيَنَعَ أَكْثَرُ ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ } [ الْأَنْعَام : 99 ] ، يُقَالُ : الْيَنْعُ : النُّضْجُ ، وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ الْيَانِعِ ، وَهُوَ الْمُدْرَكُ .
وَقَوْلُهُ : فَهُوَ يَهْدِبُهَا ، أَيْ يَجْنِيهَا ، يُقَالُ : هَدَبَ الثَّمَرَةَ يَهْدِبُهَا هَدْبًا : إِذَا اجْتَنَاهَا وَقَطَفَهَا .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كَفَنَ الْمَيِّتِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِذَا اسْتَغْرَقَ كَفَنُهُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَقَتَادَةُ ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ بِالدَّيْنِ ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ .
قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ مِنَ الْكَفَنِ .
شرح السنة — صفحة 320
مساهمون: البغوي
ص٣٢٠