مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَقَالَ : « وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ ، وَلا رَأْسَهُ » .
قَالَ سُفْيَانُ : وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ »
قَوْلُهُ : فَوَقَصَتْهُ ، أَيْ : صَرَعَتْهُ ، فَدَقَّتْ عُنُقَهُ ، وَقِيلَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مَائِلَ الْعُنُقِ : أَوْقَصُ ، وَأَصْلُ الْوَقْصِ : الدَّقُّ وَالْكَسْرُ .
قَوْلُهُ : « كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ » فِيهِ أَنَّهُ اسْتَبْقَى لَهُ شِعَارَ الإِحْرَامِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ ، وَاجْتِنَابِ الطِّيبِ ، وَلَمْ يَزِدْهُ ثَوْبًا ثَالِثًا تَكْرِمَةً لَهُ ، كَمَا اسْتَبْقَى لِلشُّهَدَاءِ شِعَارَ الْجِهَادِ ، فَلَمْ يُغْسَلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُرْمَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ دُونَ وَجْهِهِ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، فِي أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ هَلْ يَنْقَطِعُ حُكْمُ إِحْرَامِهِ ؟ ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ إِحْرَامِهِ حَتَّى لَا يَجُوزُ تَخْمِيرُ رَأْسِهِ ،
شرح السنة — صفحة 322
مساهمون: البغوي
ص٣٢٢