تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ ، لَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ غَيْرُ رَبِيعَةَ ، وَمَالِكٍ ، فَإِنَّهُمَا أَوْجَبَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَأَمَّا إِذَا جَامَعَ نَاسِيًا ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، كَمَا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا . وَقَالَ قَوْمٌ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ . وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَى غَيْرِ عَامِدٍ . وَمَنْ نَظَرَ ، فَأَمْنَى ، لَا يُفْسَدُ صَوْمُهُ ، قَالَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ .
شرح السنة — صفحة 292 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش