بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالا : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلا مَرَضٍ ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ صَامَهُ »
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : أَبُو الْمُطَوِّسِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ الْمُطَوِّسِ ، لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا عَلَى طَرِيقِ الإِنْذَارِ وَالإِعْلامِ بِمَا لَحِقَهُ مِنَ الإِثْمِ ، وَفَاتَهُ مِنَ الْأَجْرِ ، فَالْعُلَمَاءُ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ .
وَلَوْ شَرَعَ فِي صَوْمِ قَضَاءٍ ، أَوْ كَفَّارَةٍ ، فَأَفْطَرَ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي إِفْسَادِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ .
شرح السنة — صفحة 290
مساهمون: البغوي
ص٢٩٠