نَا عَبْدُ السَّلامِ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ، قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْواجِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : « الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ »
قَوْلُهُ : « امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ » ، قَدْ يُرِيدُ بِهِ فِي الْجِسْمِ ، وَقَدْ يُرِيدُ بِهِ كِبَرَ السِّنِّ .
وَخص الطَّعَامِ الرَّطْبِ بِالْأَكْلِ لِمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بَيْنَ الْجِيرَةِ وَالْأَقَارِبِ أَنْ يَتَهَادَوْا بِالرَّطْبِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ ، لِسُرْعَةِ الْفَسَادِ إِلَيْهَا دُونَ الْيَابِسِ الَّذِي يَبْقَى عَلَى الادِّخَارِ .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفِي الْجُمْلَةِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِ الْآخَرِ مَا يَقَعُ بِهِ الضِّنَةُ دُونَ إِذْنِهِ .
1698 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّيَّانِيُّ ، نَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «
شرح السنة — صفحة 206
مساهمون: البغوي
ص٢٠٦