هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ
حَمَلَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلَهُ : « يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ » ، عَلَى مَا إِذَا أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهِ أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَتِهَا ، وَتَصَدَّقَتْ بِهِ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تُغَرِّمَ لِلزَّوْجِ حِصَّتَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ ، فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّهَا أَنْفَقَتْ مِنْ حَقِّهَا وَحَقِّ الزَّوْجِ .
1696 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، نَا أَبُو عِيسَى ، نَا هَنَّادٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، نَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « لَا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : « ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا » .
شرح السنة — صفحة 204
مساهمون: البغوي
ص٢٠٤