تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، قَالَ : « لَا ، إِلا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَلا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ » . قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ دُونَ إِذْنِهِ ، وَكَذَلِكَ الْخَادِمُ ، وَيَأْثَمَانِ إِنْ فَعَلا ذَلِكَ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَارِجٌ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، أَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ الْأَمْرَ لِلْأَهْلِ وَالْخَادِمِ فِي الإِنْفَاقِ وَالتَّصَدُّقِ مِمَّا يَكُونُ فِي الْبَيْتِ إِذَا حَضَرَهُمُ السَّائِلُ ، أَوْ نَزَلَ بِهِمُ الضَّيْفُ ، فَحَضَّهُمْ عَلَى لُزُومِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، كَمَا قَالَ لِأَسْمَاءَ : « لَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ » ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ : كُنْتُ مَمْلُوكًا ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ » . 1697 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّاوُدِيُّ ، أَنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الصَّلْتِ ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، نَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ،