وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَعَ الْفَرِيضَةِ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ، وَأَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ إِنْ كَانَ جُنُبًا ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، فَطَهُرَتْ ، فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ ، تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ ، وَجَازَ لِلزَّوْجِ غِشْيَانُهَا .
وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : يُسْتَحَبُّ مِنَ الْغِيبَةِ .
شرح السنة — صفحة 450
مساهمون: البغوي
ص٤٥٠