وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَالأَوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَحَمَلُوا اللَّمْسَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ } [ النِّسَاء : 43 ] عَلَى غَيْرِ الْجِمَاعِ .
وَلَمْسُ الشَّعَرِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ يُوجِبُهُ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءَ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَاحْتَجُّوا بِمَا :
168 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنِيفِيُّ ، أَنا أَبُو الْحَارِثِ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيُّ السَّهْلِيُّ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ ، نَا أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ ، أَنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا وَكِيعٌ ، نَا الأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ،
شرح السنة — صفحة 345
مساهمون: البغوي
ص٣٤٥