بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لَمْسِ الْمَرْأَةِ
قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } [ النِّسَاء : 43 ] .
177 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهُ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ »
قَالَ الشَّيْخُ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَسَّهَا بِيَدِهِ ، وَلا حَائِلَ بَيْنَهُمَا ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوءَهُمَا ، يُرْوَى ذَلِكَ : عَنْ عُمَرَ ،
شرح السنة — صفحة 344
مساهمون: البغوي
ص٣٤٤