أَبُو سَعْدٍ ، وَاسْمُ أَبِيهِ كَيْسَانُ ، مُكَاتَبُ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، مَدِينِيٌّ .
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ شَيْخُ الشَّافِعِيِّ
وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : « إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ » .
قَالَ الإِمَامُ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَذَهَبَ إِلَى إِيجَابِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ : عُمَرُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةُ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَمَسُّ فَرْجَهَا أَوْ فَرْجَ غَيْرِهَا ، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ « لَا يَنْتَقِضُ إِلا أَنْ يَمَسَّ بِبَطْنِ الْكَفِّ أَوْ بِبُطُونِ الأَصَابِعِ » ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ : « إِذَا مَسَّ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَوْ سَاعِدِهِ يَنْتَقِضُ » .
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ : عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ : « هَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ » .
شرح السنة — صفحة 342
مساهمون: البغوي
ص٣٤٢