تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا خَافَ فَوْتَ صَلاةِ الْجِنَازَةِ ، أَوْ صَلاةِ الْعِيدِ ، لَوِ اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ ، ولَمْ يُجَوِّزُوا صَلاةَ الْجُمُعَةِ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ ، وَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا مَعَ كَوْنِهَا آكَدَ مِنْ صَلاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدِ . فَلا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَدَاءُ صَلاةٍ مَا بِالتَّيَمُّمِ ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْوُضُوءِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْمِصْرِ مَاءً ، صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ، وَأَعَادَ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ : إِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : « إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلا تُرَابًا ، صَلَّى لِحَقِّ الْوَقْتِ ، ثُمَّ أَعَادَ إِذَا قَدَرَ عَلَى أَحَدِ الطَّهُورَيْنِ » . وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ : تَيَمَّمَ ، وَأَوْجَبَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ إِعَادَةَ الصَّلاةِ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَنْ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ ، فَأَمَّا مَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ لِعَدَمِ الْمَاءِ ، أَوْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ مُخْوِفٍ فِي السَّفَرِ أَوِ الْحَضَرِ ، ثُمَّ بَرَأَ ، أَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا أَوْ فَائِتًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ ، وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِلَيْهِ