المُصَدِّق عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْن
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة الحِقَّة وعِنْدَه ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا .
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة ابْنَةِ لَبُونٍ ولَيْسَت عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ عنده بِنْتُ مَخَاض فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا .
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاض ولَيْسَ عِنْدَهُ إِلا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَر فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ولَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ .
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِل فلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ ربُّها .
وَفِي صَدَقَة الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْن فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ .
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ .
فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مائةٍ : شَاةٌ .
وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَة هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسُ الْغَنَم إِلا أَنْ يَشَاءَ المُصَدِّق .
وَلا يُجمع بَيْنَ مُتَفَرِّق وَلا يُفَرَّق بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَة .
وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَة الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْن شَاةً وَاحِدَةً فلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُشُور .
فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَم فلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ [ ق / 64 / أ ] إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " .
1309 - حَدَّثَنَاهُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُس بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّاد بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أخذتُ هَذَا الْكِتَاب مِنْ ثُمَامَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ
التاريخ الكبير ( تاريخ ابن أبي خيثمة ) - السفر الثاني — صفحة 370
مساهمون: أحمد بن أبي خيثمة
ص٣٧٠