كُلِّ أَرْبَعِيْن دِرْهَمًا دِرْهَم ، ثُمَّ لا يُؤْخَذُ لَكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ مِائَتَيْ دِرْهَم ، فَإِذَا كَانَتْ مائَتَيْ دِرْهَم ففيها خمسة دراهم "
1308 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَان ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّاد بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق كَتَبَ لَهُ : أَنَّ هَذِهِ فَرَائِض الصَّدَقَة الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى المُسْلِمين الَّتِي أَمَرَ الله بها رسوله فمن يسلمها يُسْألها مِنَ المُسْلِمين عَلَى وَجْهِهَا فليُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِه :
فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وعِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِل فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ .
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِيْنَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاض إِلَى خَمْسٍ وثَلاَثِيْن .
فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاض فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر .
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاَثِيْن فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسَةٍ وأَرْبَعِيْن .
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وأَرْبَعِيْن فَفِيهَا حِقَّة طَرُوقَة الْفَحْلِ إِلَى سِتِّيْن .
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وسِتِّيْن فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى خَمْسٍ وسَبْعِيْن .
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعِيْن فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ .
فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حَقّتان طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ .
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْن ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْن حِقَّة .
فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَان الْإِبِل فِي فَرَائِض الصَّدَقَات فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة الجَذَعَة ولَيْسَت عِنْدَهُ جَذَعَة وعِنْدَه حِقَّة ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّة ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا .
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَة الحِقَّة ولَيْسَت عِنْدَهُ إِلا جَذَعَة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ
التاريخ الكبير ( تاريخ ابن أبي خيثمة ) - السفر الثاني — صفحة 369
مساهمون: أحمد بن أبي خيثمة
ص٣٦٩