وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : إِنَّهُ يَأْخُذُ هَذَا الْمَالَ قِصَاصًا لِلْمَالِ الَّذِي جَحَدَهُ ، عَلَى كُلِّ حَالٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مَالٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : " { وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ } [ البقرة : 282 ] ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُقِرَّ بِالْحَقِّ ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُمِلَّ " .
وَقَوْلِهِ : " { فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ } [ البقرة : 282 ] ، هَاهُنَا ثَبَتَتِ الْوِلايَةُ " .
ثُمَّ نُسِخَ هَذَا كُلُّهُ ، وَأُخْبِرَ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، بِقَوْلِهِ : { إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا } [ البقرة : 282 ] .
وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : " { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 307
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٣٠٧