تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الطَّاعَةَ ، فَهُوَ الْمُعَدَّلُ . وَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الْمَعْصِيَةَ ، فَهُوَ الْمُجَرَّحُ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، ثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي " الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ ، فَيَجْحَدُهُ ، فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ ، قَالَ مَالِكٌ : إِنْ عَلِمَ أَنَّ عَلَى الْجَاحِدِ دَيْنًا ، إِنْ قَامَ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ لَمْ يَصِرْ لَهُ فِي الْمُحَاصَّةِ مَا فِي يَدَيْهِ ، فَلا يَأْخُذْهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْمَالِ الَّذِي جَحَدَهُ " .