أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : " سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنِ الْمَوْلَى يَتَزَوَّجُ الْعَرَبِيَّةَ ، فَقَالَ : أَنَا عَرَبِيُّ ، لا تَقُلْ لِي ذَا .
قَالَ الرَّبِيعُ : فَلَوْ كَانَ حَرَامًا ، لَقَالَ : لا يَجُوزُ "
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : " كَانَ الشَّافِعِيُّ يُحَرِّمُ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ : " { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ } [ البقرة : 236 ] ، قَالَ :
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 293
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٩٣