تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
بَابُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي وَصْفِ أَسْنَانِ الإِبِلِ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : " إِذَا وَضَعَتِ النَّاقةُ ، قِيلَ لِوَلَدِهَا : رُبَعٌ ، وَالأُنْثَى : رُبَعَةٌ ، وَهُوَ فِي هَذَا كُلِّهِ حُوَارٌ ، وَالأُنْثَى : حُوَارَةٌ " . فَلا يَزَالُ حُوَارًا حَوْلا ، ثُمَّ يُفْصَلُ ، فَإِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ ، فَهُوَ فَصِيلٌ ، وَالأُنْثَى : فَصِيلَةٌ ، وَالْفِصَالُ : هُوَ الْفِطَامُ . فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْحَوْلَ ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِي ، فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ ، وَالأُنْثَى
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 242 | ابن أبي حاتم الرازي / عبد الغني عبد الخالق