بَابُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي وَصْفِ أَسْنَانِ الإِبِلِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : " إِذَا وَضَعَتِ النَّاقةُ ، قِيلَ لِوَلَدِهَا : رُبَعٌ ، وَالأُنْثَى : رُبَعَةٌ ، وَهُوَ فِي هَذَا كُلِّهِ حُوَارٌ ، وَالأُنْثَى : حُوَارَةٌ " .
فَلا يَزَالُ حُوَارًا حَوْلا ، ثُمَّ يُفْصَلُ ، فَإِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ ، فَهُوَ فَصِيلٌ ، وَالأُنْثَى : فَصِيلَةٌ ، وَالْفِصَالُ : هُوَ الْفِطَامُ .
فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْحَوْلَ ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِي ، فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ ، وَالأُنْثَى
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 242
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٤٢