بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ ؛ لأَنَّهُ قَدْ فُصِلَ ، وَلَحِقَتْ أُمُّهُ بِالْمَخَاضِ وَهِيَ الْحَوَامِلُ ، فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلا .
فَلا يَزَالُ ابْنَ مَخَاضٍ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ كُلَّهَا ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَهَا ، وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ ، وَالأُنْثَى ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ لَبُونٍ ؛ لأَنَّ أُمَّهُ وَضَعَتْ غَيْرَهُ ، فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ ، فَهِيَ لَبُونٌ ، وَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ .
فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ السَّنَةَ الثَّالِثَةَ كُلَّهَا ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ الثَّالِثَةُ ، وَدَخَلتِ الرَّابِعَةُ فَهُوَ حِينَئِذٍ حِقٌّ ، وَالأُنْثَى حِقَّةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقًّا ؛ لأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ ، يُقَالُ : هُوَ حِقٌ ، وَكَذَلِكَ الأُنْثَى حِقَّةٌ ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ قَدْ بَلَغَتِ الْحِقَّةُ ، فَيَنْزُوهَا الْفَحْلُ ، وَلِذَلِكَ قِيلَ : طَرُوقَةُ الْفَحْلِ .
فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ : حتى يستكمل أربع سنين ، ويدخل في السنة الخامسة .
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 243
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٤٣