تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، ثَنا أَبِي ، ثَنا يُونُسُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَعْتِبُ عَلَى مَنْ يَقُولُ : لا يُقَاسُ الْمُطْلَقُ مِنَ الْكِتَابِ عَلَى الْمَنْصُوصِ ، وَقَالَ : " يَلْزَمُ مَنْ قَالَ هَذَا أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ وَالسُّفَهَاءِ ؛ لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } [ الطلاق : 2 ] ، فَقَيَّدَ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } [ البقرة : 282 ] ، فَأَطْلَقَ ، وَلَكِنَّ الْمُطْلَقَ يُقَاسُ عَلَى الْمَنْصُوصِ ، مِثْلَ هَذَا ، وَلا يَجُوزُ إِلا الْعَدْلُ " . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ : { مُؤْمِنَةٍ } [ النساء : 92 ] ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الظِّهَارِ : مُؤْمِنَةً ، وَلا يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ إِلا : مُؤْمِنَةٌ
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 237 | ابن أبي حاتم الرازي / عبد الغني عبد الخالق