309 / 400 ( صحيح ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا ، وَكُونُوا عباد الله إخواناً " .
310 / 401 ( صحيح ) عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ ، فيفرق بينهما ؛ أول ( 1 ) ذنب يحدثه أحدهما " .
311 / 401 ( صحيح ) عن هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ - ابْنَ عَمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قُتل أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لمسلم أن يصارم مسلماً فوقاً ثَلَاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً عَنْهُ سبقُهُ بالفيء ، وإن ماتا
هامش
( 1 ) كذا . ومر عليه الشارح الجيلاني ! وفي " الجامع الصغير " برواية المصنف " إلا بذنب " ولعله الصواب ، ثم تأكدت من ذلك حينما رأيته في " المسند " هكذا على الصواب من حديث ابن عمر ، وحديث رجل من بني سليط ، ونحوه في " الحلية " من حديث أبي هريرة وهي مخرجة في " الصحيحة " .