تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
مجرد وسيلة إلى تحصيلها . منها رواية يونس الشيباني « 1 » قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يبيع ، والبائع يعلم انّه لا يسوي ، والمشتري يعلم انّه لا يسوى ، إلا أنّه يعلم انّه سيرجع فيه فيشتري منه . قال : يا يونس أنّ رسول اللَّه صلَّى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد اللَّه : كيف أنت ؟ إذا ظهر الجور وأورثهم الذل . قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك ؟ بأبي أنت وأمي قال : إذا ظهر الربا ، يا يونس ، وهذا الربا ، فانّ لم تشتره ردّه عليك ؟ قال قلت : نعم . قال فلا تقربنه ، فلا تقربنه انتهى . وفيها تصريح بأنّه ان لم يكن له الخيار في أخذه وتركه كان باطلا لأجل الربا . ومنها رواية بشار بن يسار « 2 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل يبيع المتاع بنساء ، فيشتريه من صاحبه الَّذي يبيعه منه ، قال : نعم لا بأس به . فقلت : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك انتهى وفيه دلالة على كون المرتكز في ذهنه من فتاوى الفقهاء ، كونه رباء محضا فيبطل شراء شيء منه ثمّ بيعه من نفسه . ومنها رواية علي بن جعفر « 3 » عن أخيه قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد إلى أجل . قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس انتهى . ومنها رواية حسين بن المنذر « 4 » قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام يجيئني
هامش
« 1 » الحديث 5 من الباب المذكور ، وسند الحديث غير موثق لوقوع صالح بن عقبه ويونس الشيباني فيه ولم يثبت وثاقتهما . « 2 » الحديث 3 وسند الحديث موثق . « 3 » الحديث 6 من الباب المذكور ، ولا يبعد قوة سند الحديث . « 4 » الحديث 4 من الباب المذكور ، وسند الحديث حسن بابن المنذر وهو شيعي ممدوح .