تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وامّا ما ذكره في الجواب عن القسم الثاني ، أعني الترتب في الاذن بالمعاملة ، فهو عبارة أخرى عن تعدد المطلوب الذي ذكره السيد « ره » لكنّ السيد « ره » قد ذكره في الجواب عن القسم الأول ، ولعلَّه سهو واشتباه عن المقرّر ، والا فلا معنى للترتب في القسم الثاني .

ومنها الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم

ومن جملة ما ذكره الشيخ « ره » استيناسا لصحة الفضوليّ ، الروايات الواردة في الاتجار بمال اليتيم « 1 » بالبيان المتقدم في الاستيناس بروايات المضاربة . والكلام فيها يقع في جهتين :

الجهة الأولى

صحة التمسك والاستدلال بها في المقام ، والتحقيق المنع عنها ، اما أولا : فلانّ الروايات بجملتها صريحة في معاملة الولي أو الوصي أو ظاهرة فيها للانصراف ، وليس فيها رواية متعرضة لحكم اتجار غير الولي والوصيّ . ومن المسلم ان يد الولي وكذا يد وصيه يد المولى عليه ، ولا يتوقف صحة معاملتهما على الإجازة . واما ثانيا فلانّ الروايات ليس فيها دلالة على وجود الإجازة حتى يصحّ الاستدلال بها على صحة الفضوليّ ولا الاستيناس ، لانّ الحكم بصحة المعاملة حكم تعبدي غير منوط بتأثير الإجازة في صحة عقد الفضوليّ أو عدمها التي هي المبحوث عنها في المقام . وامّا قوله انّ حكم الشارع بصحة البيع بنفسه إجازة مالكية لكونه هو المالك الحقيقي ، فهو أشبه بالمزاح من الحقيقة ، فإنّ المراد
هامش
« 1 » الوسائل ، كتاب المضاربة ، الباب 10 .