تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها قال إذا جاوزت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين قلت : فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغت ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها قال : ليس يجوز عليها رضاء في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل التسع سنين وإذا بلغت التسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك إلى أن قال : قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية فقال : يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمسة عشر سنة أو يشعر وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت : فإن أدخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء اللَّه ثم أدرك بعد وكرهها وتأباها قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولد منها واقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له ان يرد على أبيه ما صنع ولا يحل له ذلك . 4 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه وإذا زوج ابنته جاز ذلك « 1 » . 5 - ما رواه الكليني عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك « 2 » قال عليه السلام إذا زوّج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه وان زوّج الابنة جار . 6 - ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب « 3 » عن علي بن رئاب عن أبي عبيده قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الأخر قال ذلك عليه ان هو رضي قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثمّ مات قبل ان تدرك الجارية أترثه ؟ قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف باللَّه ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت يرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لأنّ لها
هامش
« 1 » وسائل ، أبواب عقد النكاح ، باب 13 حديث 3 . « 2 » - وسائل ، أبواب عقد النكاح ، باب 6 حديث 4 . « 3 » - وسائل ، كتاب الفرائض ، أبواب ميراث الأزواج باب 11 حديث 1 .