شرح
1 - ما رواه الكليني « 1 » عن عدة من أصحابنا عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه ان مات ولا يرثها لانّ لها الخيار ولا خيار عليها .
2 - ما رواه الشيخ « 2 » عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بنى عمى إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلمّا كبرت أبت التزويج قال فكتب الىّ لا تكره على ذلك والأمر أمرها « انتهى » وست روايات في تزويج الولي :
1 - ما رواه الشيخ « 3 » بإسناده عن محمد بن يحيى عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال إذا زوج رجل ابنه فذاك إلى ابنه وإذا زوج الابنة جاز « انتهى » يحتمل ان يراد منهما الكبيران ، فتلحق الرواية بالروايتين الأوليين .
2 - ما رواه الكليني « 4 » عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوج فلمّا ان مات قال الأخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية أي الزوجين أحبّ إليك الأول أو الأخر قالت الأخر ثمّ انّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من ابن المزوج فقال للجارية اختاري أيهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الأخر فقال : الرواية فيها انّها للزوج الأخير وذلك انّها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد إدراكها .
3 - ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي « 5 » قال قلت
هامش
« 1 » الوسائل ، كتاب الفرائض ، أبواب ميراث الأزواج باب 11 حديث 2 .
« 2 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، باب 6 حديث 1 .
« 3 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، باب 6 حديث 4 .
« 4 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، باب 8 حديث 1 .
« 5 » - وسائل ، أبواب عقد النكاح ، باب 6 حديث 9 .