تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
البجلي [ 1 ] وحيث انّ محمد بن قيس في هذه الرواية إنّما يرويها عن الباقر « ع » ويروي عنه عاصم بن حميد يعلم كونه هو البجلي وهو موثوق به . إذا عرفت ذلك فاعلم : انّه يرد على الرواية عدة من الإشكالات منها : انّها تدل على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام حكم لمجرد دعوى المدعي قبل استطلاع الحال عن المدعى عليه وملاحظة مقالته ، ولا يجوز الحكم للقاضي إلا بعد استماع مقالة المدعى والمدعى عليه كليهما ومنها : انّه « ع » علم المدعى عليه بما يستنقذ معه ابنه عن سلطة المدعى ، وتعليم القاضي لأحد المتداعيين ينافي روية القضاوة ومنها : أنّ الابن لا يلحق بمالك الوليدة ومنها : انّ حبس المشتري لابن سيد الوليدة غير مجوز في الشريعة . ويسهل دفع الجميع الا ما استشكل به الشيخ « ره » في الرواية ، وهو أنّ ظاهر الرواية وقوع الإجازة بعد الرد ، وهو غير جائز إجماعا . وتوضيحه : أنّ في الرواية دلالة على كون الإجازة مسبوقة بالردّ من وجوه منها : ان تخاصم سيد الوليدة إليه ظاهر في رده للبيع والا لم يقدم بالمخاصمة . ومنها : أمر الإمام عليه السلام بأخذه للوليدة وابنها مطلقا من غير تقييد بصورة عدم الرد ، ففيه دلالة على رده ومنها : أخذ السيد لها فلو لا رده للبيع لم يستردها عن المشتري . ومنها مناشدة المشتري إليه ، فإنّه لما رأى ردّ المالك لبيع الوليدة جعل يتوصل إلى استنقاذ ابنه بالمناشدة [ 2 ] .
شرح
في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام . [ 1 ] قال في جامع الرواة ج 2 ص 184 ، نقلا عن النجاشي : محمد بن قيس البجلي له كتاب القضايا ، المعروف . [ 2 ] اعلم انّ المنقصة في صيرورة ما صدر عن الفضوليّ عقدا وبيعا صحيحا مؤثرا في حصول الملكيّة ، هي فقدانه لمجرد رضى المالك أو هو مع أجازته . فحيث تحقق الرضا أو الإجازة ارتفعت المنقصة لا محالة ، ولو مع سبق الكراهة ، ويشهد بكفاية الرضا مع سبق الكراهة صحة عقد المكره