تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( وهذا اشتباه منه - ره - ) قد نشأ من خلط محل النزاع وهو التمسك بعمومات الاحكام بالتمسك بإطلاق الموضوعات ، والأصحاب انما تمسكوا بإطلاق ما كانت من الأدلة مسوقة لبيان الموضوعات ، كقوله صلَّى الله عليه وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وقوله عليه السّلام : الا أحكي لكم وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وقوله عليه السّلام : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال . ولم يتمسكوا بإطلاق ما كانت منها مسوقة لأجل بيان الاحكام كقوله تعالى * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * ( والسرّ في ذلك ) ان الأدلة الواردة لأجل بيان الموضوعات كانت في مقام بيان اعتبار الشارع لحقيقة الصلاة والوضوء وغير هما ، فهي مع فقد الإطلاق اللفظي أيضا مقرونة بالإطلاق المقامي ، اعني كون المعصوم عليه السّلام في مقام بيان جميع ما يعتبر في موضوع حكم ، فإن لم يذكر فيها امرا يكشف عن عدم اعتباره فيه ، كما بيناه في محله ، ومع منعه أيضا صح التمسك بها بمعونة نظائر قوله صلَّى الله عليه وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي ، فإنه إذا اتبعه الامام عليه السّلام ببيان صلاته ولم يذكر فيها امرا ، نحكم بعدم كونه معتبرا في الصلاة لأجل عدم اشتمال صلاة النبي عليه التي أمرنا بالصلاة مثلها [ 1 ] واما عمومات الاحكام فالتمسك بها يتوقف على إحراز موضوعاتها ، فلا يجوز التمسك بها في إثبات صحة فرد ، بل يوجب الشك في اعتبار شيء في الصلاة إجمال الدليل المأخوذ في موضوعه عنوان الصلاة . وهذا بخلاف أدلة المعاملات فان اعتبار الشرع فيها يحرز من اعتبار العرف ، فيكون التمسك بعمومها تمسكا بها بعد إحراز موضوعها .
شرح
[ 1 ] وفيه شبهة احتمال عدم ذكر الامام عليه السّلام لبعض خصوصيات صلاة النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، فان مجرد ذكره لخصوصيات يشتمل عليها صلاته صلَّى الله عليه وآله ، لا ينافي كونها مشتملة على خصوصية غيرها لم يذكرها الامام عليه السّلام . والكافل لدفعها هو الإطلاق اللفظي أو المقامي وليس غير هما حجة ثالثة يؤخذ بها عند فقدهما .