هامش
= ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن حزم : ( ( مجهول لا يُدرى من هو ) ) ، وتبعه عبد الحق الإشبيلي ، وكانت وفاته قريبًا من سنة عشرين ومائة . اه - . من " التاريخ الكبير " للبخاري ( 2 / 172 رقم 2096 ) ، و " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم ( 2 / 459 رقم 1857 ) ، و " الثقات " لابن حبان ( 4 / 93 ) ، و " لسان الميزان " ( 2 / 80 رقم 316 ) .
( 4 ) و ( 5 ) طريقا عبد الرحمن الغافقي وأبي طُعْمَةَ ، أنهما سمعا ابن عمر يقول : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - : ( ( لُعنت الخمر على عشرة أوجه : بِعَيْنِها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة غليه ، وآكل ثمنها ، وشاربها ، وساقيها ) ) .
أخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 2 / 25 و 71 ) .
وأبو داود في " سننه " ( 4 / 81 - 82 رقم 3674 ) في الأشربة ، باب العنب يعصر للخمر .
وابن ماجة ( 2 / 1121 - 1122 رقم 3380 ) في الأشربة ، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه .
والبيهقي في " سننه " ( 5 / 327 ) في البيوع ، باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر ، و ( 6 / 12 ) في البيوع أيضًا ، باب تحريم التجارة في الخمر ، من طريق أبي داود وغيره .
جميعهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله الغافقي ، وأبي طعمة مولاهم ، كلاهما عن ابن عمر ، به .
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا ( 2 / 71 ) .
والبيهقي في " سننه " ( 8 / 287 ) في الأشربة ، باب ما جاء في تحريم الخمر .
كلاهما من طريق ابن لهيعة ، عن أبي طعمة وحده به .
وقد وقع في " سنن أبي داود " : ( ( أبي علقمة ) ) بدل : ( ( أبي طعمة ) ) ، وهو خطأ جاء في بعض نسخ أبي داود كما نبّه عليه الحافظ المزِّي في " تحفة الأشراف " ( 5 / 478 - 479 رقم 7296 ) . =