[ قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ } ]
747 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا العَوَّام ( 1 ) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ( 2 ) التَّيْمي - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فاحكم بينهم بالقسط } - ، قال : بالرَّجْم .
هامش
= وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 / 246 ) في الحدود ، باب ما جاء في حدّ الذميين ، ومن قال : إن الإمام مخيّر في الحكم بينهم . . . ، من طريق المصنِّف ، به مثله .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 6 / 63 رقم 10008 ) ، و ( 8 / 322 رقم 19240 ) .
وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 10 / 329 رقم 11979 ) .
وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 3 / ل 4 / ب ) .
والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " ( ص 160 ) .
جميعهم من طريق سفيان الثوري ، عن مغيرة ، به نحوه ، إلا أن ابن جرير والنحّاس لم يذكرا قوله : ( ( فَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ الله ) ) .
وأخرجه أبو عبيد في " الناسخ والمنسوخ " ( ص 134 رقم 242 ) .
وابن جرير في " تفسيره " ( 10 / 330 و 334 - 335 رقم 11983 و 11997 ) .
كلاهما من طريق هشيم ، عن مغيرة ، به نحوه .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 119977 و 11978 و 11985 ) من طريق جرير بن عبد الحميد ، وعمرو بن أبي قيس ، كلاهما عن مغيرة ، به نحوه ، إلا أنهما ذكرا المشركين بدل أهل الكتاب ، ولم يذكر عمرو في روايته قوله : ( ( فإن حكم . . . ) ) الخ .
( 1 ) هو ابن حَوْشب .
( 2 ) هو ابن يزيد . =