= لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهم } قَالَ : طَعَامُهُمْ : ذَبَائِحُهُمْ .
[ قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ } ]
715 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشيم قَالَ : نَا خَالِدٌ ( 1 ) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عن
هامش
= هنا بالسماع منه .
[ 714 ] سنده ضعيف لأن إسماعيل مدلِّس ولم يصرِّح بالسماع .
ولم أجد من أخرج هذه الأثر غير المصنف .
وقال القرطبي في " تفسيره " ( 6 / 76 ) : ( ( والطعام اسم لما يؤكل ، والذبائح منه ، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل . وأما ما حرم علينا من طعامهم ، فليس بداخل تحت عموم الخطاب ؛ قال ابن عباس قال الله تَعَالَى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذكر اسم الله عليه } ، ثم استثنى فقال : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لكم } يعني ذبيحة اليهودي والنصراني ، وإن كان النصراني يقول عند الذبح : باسم المسيح ، واليهودي يقول : باسم عزير ؛ وذلك لأنهم يذبحون على الملّة . وقال عطاء : كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح ؛ لأن الله جل وعز قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون . وقال القاسم بن مخميرة : كل من ذبيحته وإن قال باسم سرجس - اسم كنيسة لهم - وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول ؛ وروي عن صحابيين : عن أبي الدرداء ، وعبادة بن الصامت . وقالت طائفة : إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل ، وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر وهو قول طاوس والحسن متمسكين بقوله تَعَالَى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لفسق } .
وقال مالك : أكره ذلك ، ولم يحرِّمه ) ) . اه - .
( 1 ) هو ابن مَهْران الحَذَّاء .