فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : ( ( احْلِفْ ) ) ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذًا يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ بِمَالِي ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا . . . } إلى آخر الآية .
هامش
= أخرجه المصنف هنا من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عنه .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 6 / 219 - 220 رقم 871 ) .
والإمام أحمد في " المسند " ( 1 / 379 و 426 ) و ( 5 / 211 ) .
والبخاري في " صحيحه " ( 5 / 73 رقم 2416 و 2417 ) في الخصومات ، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ( 5 / 279 رقم 2666 و 2667 ) في الشهادات ، باب سؤال الحاكم المدّعي : هل لك بينة ؟ قبل اليمين .
ومسلم في " صحيحه " ( 1 / 122 - 123 رقم 220 ) في الإيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .
وأبو داود في " سننه " ( 3 / 565 رقم 3243 ) في الأيمان والنذور ، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة .
والترمذي في " سننه " ( 4 / 487 - 488 رقم 1287 ) في البيوع ، باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم ، و ( 8 / 345 - 346 رقم 4082 ) في تفسير سورة آل عمران من كتاب التفسير .
وابن ماجة في " سننه " ( 2 / 778 رقم 2322 و 2323 ) في الأحكام ، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وباب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ ليقتطع بها مالاً .
وأبو يعلى في " مسنده " ( 9 / 125 رقم 5197 ) .
ومن طريقه ابن حبان في " صحيحه " ( 7 / 271 - 272 رقم 5063 / الإحسان بتحقيق الحوت ) .
وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 6 / 529 رقم 7279 ) .
وابن منده في " كتاب الإيمان " ( 2 / 603 - 604 رقم 566 ) .