Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 132

Contributors:

P.132
والسجود واتى بالمنفق عليه فالأقرب جواز الاقتداء به ولو فعل ما يعتقد تحريمه والمأموم أباحثه كالتأمين فالأقرب المنع من القدوة وأولى منه إذا كان شرطا في الصحة كما لو صل غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا ولا يصح الاقتداء بالمميز الا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطلقا وجوز الشيخ امامة المراهق العارف ونقل فيه الاجماع ولو كان المجنون ادوار أجاز حال الإفاقة على كراهية ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعى الشرايط مع علم المؤتم ولو جهل أجزأت ولو علم في أثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة الصلاة ولا بالأخرس ولا بالأمي وهو الذي لا يحسن القراءة الا لمثله ولا بمن تبدل حرفا بغيره كالألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا والارت هو الذي يدغم الحرف في الأخر وفى المبسوط الألثغ هو الذي يبدل حرف مكان حرف والأليغ بالياء المثناة من تحت هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان الصحة والإرث هو الذي يربح عليه في أول كلامه فإذا تكلم انطلق لسانه وجعل إمامتهم مكرهة واما التمتام والفافا فقال في المبسوط هما من لا يحسن ان يؤدى التاء والفاء وكره إمامتهما وقيل هما من يكرر الحرفين وهو أقوى في جواز الإمامة والأولى المنع في الموضعين الا لمثلهما إما من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للفصيح سواء كانا عربيين أو عجمي أو أحدهما ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلا للإمامة لوجوب ايتمامهما به وكذا يجب على الأمي الايتمام بمن يحسن شيئا من القران غير الفاتحة ولا تؤم الخنثى والمرأة رجلا ولا خنثى على الأقوى خلافا لابن الحمزة وتؤم الخنثى المرأة والمرأة