Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 131

Contributors:

P.131
ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضى ابقاء أية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع وكذا إذا جوزنا القراءة خلف المرضى ولو عرض للامام استناب وليكن ممن شهدا الإقامة ويكره استنابة المسبوق إليهم بالتسليم وسلم السابق مؤذنا لهم بفراغة ويستحب للمأموم قول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الامام من الفاتحة
الفصل الثاني في شرائط الاقتداء وهي عشرة الأول أهلية الامام بايمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الامر وبلوغه وعقله وتقويم القراءة الا بمثله وذكوريته ان أم الرجال والخناثى وقيامه ان أم القيام فلا يصح امامة الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا ولا الفاسق وان أموا أمثالهم ولا ولد الزنا ولا يجوز امامة ولد الشبهة ومن ناله الألسن من نسبه ولا فرق بين الجمعة والعبد وغيرهما ولو تبين كفره أو فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد المأموم مطلقا وقال ابن الجنيد والمرتضى يعيد في الوقت ولو صلى خلف من شك في طهارته أعاد مطلقا وهو نادر وجوز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو بشهادة عدلين كان قويا فروع المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن يخالفه إذا كان الخلاف ليس في أفعال الصلاة أو فيها ولا تقتضي ابطالها عند المأموم كما لو اعتقد الامام وجوب القنوت والمأموم ندبه ولو اقتضى ابطالها عنده كما لو فعل التأمين أو الكتف أو أخل بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به ولو اعتقد ندب السورة واتى بها أو ندب التسليم واتى به أو أجزأ الذكر المطلق في الركوع