Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 130

Contributors:

P.130
وروى التخيير فاما الأخيرتان فالأولى القراءة أو التسبيح وروى ليس عليه ذلك ولو فاته من الرباعية وجب ان يقرأ سرا في الأولتين الفاتحة فإذا سلم الامام سبح في الأخيرتين وقال الصدوق على القوم الاستماع في الجهرية والتسبيح في الأخيرتين والاخفاتية وأوجب ابن حمزة الانصات في الجهرية وظاهر أبى الصلاح تحريم القراءة في الصبح والأولتين من غيرها مع السماع في الجهرية والقراءة لا مع السماع والتخيير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده وظاهر ابن إدريس المنع مطلقا وفى المختلف تحرم القراءة في الجهرية مع السماع ويستحب لا معه ويتخير بين القراءة والتسبيح في الاخفاتية والأخرتين ولو أحرم الامام وهو في نافلة قطعها مستحبا فالأقرب في الفريضة ذلك والمشهور نقلها إلى النافلة واتمام ركعتين ان أمكن والا قطعها قاله في المبسوط ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة على الأشبه الا في صورة الاستخلاف وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجا بالاجماع ولو كان الامام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة وإن كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فان وافق تشهده قيام الامام لم يقم وتشهد فان ألقاهم خفف فان تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم ويكره ان تصلى نافلة بعد الإقامة وفى النهاية لا يجوز ووقت القيام عند قامت الصلاة وقيل عند حي على الصلاة وقال الشيخ عند الفراغ من الإقامة ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه ويستحب للامام التطويل إذا شعر بداخل بحيث لا يستضر بالمؤتمون ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين الداخلين ويكره له التطويل انتظار المن يأتي