تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نواسخ القرآن ( ناسخ القرآن ومنسوخه ) ( تحقيق المليباري ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الاستمتاع على قولين : أحدهما : أَنَّهُ النِّكَاحُ ، وَالأُجُورُ الْمُهُورُ . وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْجُمْهُورِ 1 . وَالثَّانِي : أَنَّهُ الْمُتْعَةُ الَّتِي كَانَتْ في أول الإسلام ، كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَيَشْهَدُ شَاهِدَيْنِ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ . قَالَهُ قَوْمٌ مِنْهُمُ السُّدِّيُّ 2 ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ مُحْكَمَةٌ أَوْ مَنْسُوخَةٌ ، فَقَالَ 3 قَوْمٌ : هِيَ مُحْكَمَةٌ . أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ ، قَالَ : أَبْنَا ابْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَبْنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، قَالَ : أَبْنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : بنا محمد ابن المثنى ، قال : بنا محمد بن جعفر ، قال : بنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ } أَمَنْسُوخَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَوْلا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ - فَذَكَرَ شَيْئًا - " 4 . وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ ، وَاخْتَلَفُوا بِمَاذَا نسخت على قولين : أحدهما : بإيجاب العدة .
هامش
1 أخرجه الطبري 5 / 9 ، في جامع البيان ، والنحاس ص : 104 - 105 في ناسخه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما . 2 أخرج نحوه الطبري بطوله في جامع البيان 5 / 9 عن السدي . 3 في ( ه - ) : ( هي ) . ولعلها زيادة من الناسخ . 4 أخرجه الطبري في المصدر السابق من طريق محمد بن المثنى عن الحكم وفيه : " وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " .
نواسخ القرآن ( ناسخ القرآن ومنسوخه ) ( تحقيق المليباري ) — صفحة 362 | ابن الجوزي / محمد أشرف علي المليباري