تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نواسخ القرآن ( ناسخ القرآن ومنسوخه ) ( تحقيق المليباري ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي داود : وبنا يعقوب بن سفيان ، قال : بنا عبد الله ابن عثمان ، قال : بنا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : بنا عبيد الله مولى عمر ابن مُسْلِمٍ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ أخبره ، قال : { مَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ } الآية نسخت فقال : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً } 1 الآيَةُ . قُلْتُ : وَهَذَا مُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَعْنِي النَّسْخَ ، لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الأَخْذُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ( عِنْدَ ) 2 الْحَاجَةِ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ ، وَإِنْ أُخِذَ ضُمِنَ 3 . وَقَالَ قَوْمٌ : لَوْ أَدْرَكَتْهُ ضَرُورَةٌ جَازَ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَلا يَأْخُذُ مِنْ مال اليتيم شيئاً .
هامش
1 أخرج الجصاص أيضاً في المصدر السابق عن الضحاك من طريق عيسى بن عبيد الكندي كما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 / 123 ، معزياً إلى أبي داود في ناسخه عن الضحاك . 2 في ( م ) : عن ، وهو تحريف عما أثبت . 3 ذكر الجصاص مثل هذه الآراء في المصدر السابق عن إماميه أبي حنيفة ومحمد . قلت : مال المؤلف في زاد المسير 2 / 17 ، إلى إحكام هذه الآية ، وقد ردّ ابن العربي دعوى النسخ هنا رداً عنيفاً حيث قال : ( أما من قال : إنه منسوخ فهو بعيد لا أرضاه ، لأن الله تعالى يقول : { فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } وهو الجائز الحسن ، وقال : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً } فكيف ينسخ الظلم المعروف بل هو تأكيد له في التجويز ، لأنه خارج عن مغاير له ، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى النسخ فيه ) . انظر أحكام القرآن 1 / 225 .