تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نواسخ القرآن ( ناسخ القرآن ومنسوخه ) ( تحقيق المليباري ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قريش ، قال : أبنا أبو إسحق الْبَرْمَكِيُّ ، قَالَ : أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قال : بنا محمد بن بشار ، قال : بنا محمد ، قال : بنا شُعْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى . قَالَ : " ثَلاثَةٌ يَدْعُونَ 1 اللَّهَ فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ . . . " أَحَدُهُمْ : رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فلم يشهد عليه 2 .
هامش
1 في ( ه - ) : إلى الله . 2 تمام الحديث : ( ثلاثة يدعود الله فلا يستجاب لهم ، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ، ورجل أتى سفيهاً ماله وقد قال الله عز وجل { وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ } . رواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى من طريق شعبة ، وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ) انظر : المستدرك 2 / 302 . قلت : وممن قال بأن الإشهاد أمر ندب الإمام الشافعي في أحكام القرآن 2 / 126 ، حيث يقول : " والذي يشبه - والله أعلم وإياه أسأل التوفيق - أن يقرن أمره بالإشهاد في البيع دلالة لا حتماً " . وكذا قال ابن العربي في أحكام القرآن له 1 / 258 ، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح ص : 164 . أما المؤلّف فقد عزا هذا الرأي في تفسيره إلى الجمهور كما عزا دعوى النسخ إلى الأكثرين ، ولم يعد هذه الآية من المنسوخة أصلاً في مختصر عمدة الراسخ . انظر : زاد المسير ص : 340 .
نواسخ القرآن ( ناسخ القرآن ومنسوخه ) ( تحقيق المليباري ) — صفحة 306 | ابن الجوزي / محمد أشرف علي المليباري