فَصْلٌ : وَاتَّفَقَ ( الْعُلَمَاءُ ) 1 عَلَى جَوَازِ نَسْخِ نُطْقِ الْخِطَابِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ مَا ( ثَبَتَ ) 2 بِدَلِيلِ الْخِطَابِ و ( تنبيهه ) 3 و ( فحواه ) 4 ( فَذَهَبَ ) 5 عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، وَاسْتَدَلُّوا بِشَيْئَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ دَلِيلَ الْخِطَابِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَجْرِي مَجْرَى النُّطْقِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ( فَجَرَى مَجْرَاهُ ) 6 فِي النَّسْخِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ ذَلِكَ ، فَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " 7 وَعَمِلُوا بِدَلِيلِ خِطَابِهِ ، فَكَانُوا ( لا يَغْتَسِلُونَ ) 8 مِنَ
هامش
1 غير واضحة من ( ه - ) .
2 في ( ه - ) : يثبت .
3 في ( ه - ) : تنبه ، وهو خطأ من الناسخ .
4 في ( ه - ) : فجواه بالجيم وهو تصحيف .
أما دليل الخطاب عند الأصوليين فهو مفهوم المخالفة ، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه .
وأما تنبيه الخطاب فهو نوع من مفهوم المخالفة ، وهو مفهوم الموافقة عند القاضي عبد الوهاب ، أو المخالفة عند غيره ، وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي . فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد ، وهو : إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى كما ترادف مفهوم المخالفة ، ودليل الخطاب وتنبيهه . انظر : شرح تنقيح الفصول ص : 53 .
5 في ( ه - ) : وذهب بالواو .
6 غير واضحة من ( ه - ) .
7 أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ، في باب بيان أن الغسل لا يوجب إلا أن ينزل المني ، والترمذي عن أبي بن كعب في باب ما جاء أن الماء من الماء . انظر : صحيح مسلم 4 / 37 ؛ والترمذي 1 / 183 ؛ وفيه : إنما كان الماء من الماء رخصة في أوّل الإسلام ثم نهي عنها .
8 غير واضحة من ( ه - ) .