[ 971 ] - ( 1470 ) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ » .
زَادَ الزُّبَيْرُ : « فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا , فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجْهَهُ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ » .
وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةُ : « خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ » .
وَخَرَّجَهُ في : باب كسب الرجل وعمله بيده ( 2074 , 2075 ) , وفِي بَابِ بيع الحطب والكلأ ( 2373 ، 2374 ) , وفِي بَابِ قول الله عَزَّ وَجَلَّ { لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا } ( 1480 ) .
[ 972 ] - ( 6441 ) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، نا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، و ( 2750 , 3143 ) نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي , زَادَ سُفْيَانُ : ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي , ثُمَّ قَالَ لِي : « يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ » ، وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : « بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ , وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ , وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى » .
قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله , وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُوبَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا , ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ , إِنِّي
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 255
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٢٥٥