بَاب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ ) ( 1 )
[ 953 ] - ( 6022 ) خ نا آدَمُ ، نا شُعْبَةُ ، نا سَعِيدُ بْنُ أبِي بُرْدَةَ بْنِ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ » ، قَالَوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ , قَالَ : « فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ وَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ » ، قَالَوا : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ , قَالَ : « فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ » ، قَالَوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ , قَالَ : « فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ , أَوْ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ » قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ , قَالَ : « فَيُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَة » .
وَخَرَّجَهُ في : باب كل معروف صدقة ( 6022 ) .
بَاب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً
[ 954 ] - ( 1494 ) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نا خَالِدٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ : « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ » فَقَالَتْ : لاَ , إِلاَ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ , فَقَالَ : « إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا » .
وَخَرَّجَهُ في : باب إذا تحولت الصدقة ( 1494 ) .
بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي
وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا .
هامش
( 1 ) ثبت عند الملهب ، ولم يثبت في أصل ز ، وكتبه في الهامش من نسخة أبِي الوقت ، وقوله : فليعمل بالمعروف ليس في نسخة المهلب .