زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ , فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ , وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا , وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ » .
بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ
[ 943 ] - ( 1422 ) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا إِسْرَائِيلُ ، نا أَبُوالْجُوَيْرِيَةِ ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ ( 1 ) قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي , وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي , وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ , كَانَ أبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ , فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا , فَقَالَ : وَالله مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ , فَخَاصَمْتُهُ ( 2 ) إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ , وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ » .
بَاب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْهُ بِنَفْسِهِ
قَالَ أَبُومُوسَى : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ » .
[ 944 ] - ( 1425 ) خ نا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ الْنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ , وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ , لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا » .
هامش
( 1 ) في أصل ز : حدث ، وفي هامشها : قت حدثه ، أي أن الذي في نسخة المهلب موافق للأبي الوقت مخالف لأصل أبِي زيد ، والله أعلم .
( 2 ) كذا عند المهلب ، وفي أصل ز : فخاصمت ، وفي هامشها : قت فخاصمته ، أي أن أبا الوقت رواه مثل المهلب ، والله أعلم .