أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ ( 1 ) - ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ ، أَنَا مَالُكَ » .
زَادَ هَمَّامٌ : « يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ » ، قَالَ : وَالله لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ .
قَالَ أَبُوصَالِحٍ : ثُمَّ تَلاَ : { وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } الْآيَةَ .
وَخَرَّجَهُ في : تفسير آل عمران لهذه الآية ( 4565 ) , وفِي كِتَابِ تَرْكِ الحيل باب في الزكاة ( 6957 ) , وفِي بَابِ قوله { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } الآية ( 4659 ) .
بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ( 2 )
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ » .
[ 929 ] - ( 1404 ) خ : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ : نا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } , قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ , إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ , فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْرًا لِلأَمْوَالِ .
هامش
( 1 ) كذا في النسختين ، وفي بعض نسخ الصحيح : بشدقيه .
( 2 ) كَذَا فِي نُسْخَةِ ز ، لَكِنْ في الأصل : من أدى ، وهو تصحيف من الناسخ فيما يظهر ، مع أنها غير واضحة فيه .