وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وقَالَ شُعْبَةُ : وَإِنْ ( 1 ) أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .
وَخَرَّجَهُ في : باب بعثة أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن ( 4346 ) , وفي باب حجة الوداع ( 4397 ) , وفِي بَابِ متى يحل المعتمر ( 1795 ) , وفِي بَابِ من أهل في زمن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 1559 ) , وفِي بَابِ الذبح قبل الحلق ( 1724 ) .
[ 757 ] - قِصَّةُ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :
( 4353 ) خ نَا مُسَدَّدٌ ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، نَا بَكْرٌ : أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ ( 2 ) .
[ 758 ] - ( 2505 ) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، ( وَعَنْ طَاوُسٍ ) ( 3 ) ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُ شَيْءٌ , قَدِمْنَا فأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً , وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا , فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقِصَّةَ سُرَاقَةٍ .
خ ( 4352 ) : زَادَ البِرْسانيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَدِمَ عَلِيٌّ بِسِعَايَتِهِ , فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ » , قَالَ ابنُ عُمَرَ : « فَإِنَّ مَعَنَا
هامش
( 1 ) الكسر في همزة إن في الموضعين هو الأشهر ، وعليه عامة الرواة ، وفتح الأصيلي مرة على تقديرها مع الفعل بالمصدر المبتدأ ( المشارق 1 / 71 ) .
( 2 ) الَّذِي ذَكَرَهُ لابْنِ عُمَرَ : أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ .
( 3 ) سقط من الأصل ، ولا بد منه لإقامة السند .