كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا , ( وَقَالَ ) ( 1 ) : لَكِنْ عَمُّهُ ( 2 ) لَمْ يَقُلْ ذَلكَ , فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ , فَقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ الله فِيهَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ : كُنَّا ( عِنْدَ ) عَبْدِ الله فَقَالَ : أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ , لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
سُورَةُ
{ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
[ 2638 ] - ( 4911 ) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ , نا هِشَامٌ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ( 3 ) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .
هامش
( 1 ) سقطت من الأصل ، ولا بد منها لتصحيح مساق الحديث ، وهي ثابتة في الصحيح .
( 2 ) يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وما رواه ابن أبِي ليلى خلاف المشهور عنه ، ولذلك استثبت ابن سيرين من أبِي مالك ، والله أعلم .
( 3 ) هكذا ثبت في النسخة مسمىً ، وفي غالب النسخ عن ابن حكيم غير مسمى ، فاختلفوا فيه ، ووقع فيه لبعض الرواة لبس ، فنقل الحافظ أن فِي رِوَاية الاصِيلِيِّ عَنْ الْجُرْجَانِيَّ قَالَ يَحْيَى : عَنْ اِبْن حَكِيم لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر ، قَالَ : وَذَكَرَ أَبُوعَلِيّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَاية أبِي عَلِيّ بْن السَّكَن مُسَمًّى فَقَالَ فِيهِ " عَنْ يَحْيَى عَنْ يَعْلَى بْن حَكِيم " قَالَ : وَوَقَعَ فِي رِوَاية أبِي ذَرّ عَنْ السَّرَخْسِيّ " هِشَام عَنْ يَعْلَى بْن حَكِيم [ هكذا نقلته ، وهو تصحيف صوابه : عن يحيى بن حكيم كي يصح استدراك الحافظ الآتي ] عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر " قَالَ الْجَيَّانِيُّ : وَهُوَ خَطَأ فَاحِش .
قُلْت : سَقَطَ عَلَيْهِ لَفْظَة " عَنْ " بَيْن يَحْيَى وَابْن حَكِيم ، قَالَ : وَرِوَاية اِبْن السَّكَن رَافِعَة لِلنِّزَاعِ .
قُلْت : وَسَمَّاهُ يَحْيَى بْن أبِي كَثِير فِي رِوَاية مُعَاوِيَة بْن سَلَّامٍ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاق أه - .
وروايتنا هذه موافقة لرِوَاية ابن السكن وهي رافعة للنزاع ، والله أعلم .