زَادَ مُعَاذٌ : فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ : إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى لَهَا وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا ، فَبَلَغَهُ , فَجَمَعَهُمْ ، الْحَدِيثَ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ هِشَامٌ : يَا أَبَا حَمْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَلكَ ، قَالَ : وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ .
بَاب بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ
[ 2457 ] ( 4339 ) خ نا مَحْمُودٌ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , نا مَعْمَرٌ , عَنْ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ , فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ , وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ , حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ : وَالله لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ذَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : « اللهمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ » مَرَّتَيْنِ .
وَخَرَّجَهُ في باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ( 7189 ) .
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا في بِعْثَتِهِ أبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلى الْيَمَنِ قَبْلَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ .
بَابٌ بِعْثَةُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
[ 2458 ] ( 4349 ) خ نا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ , نا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ : بَعَثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ : « مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 202
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٢٠٢