الجواب الخامس : أن يقال : ليس فيما ذكرته ما يقتضي أن السفر إليها مستحب بل ولا زيارتها من قوله صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) وفي لفظ ( ولا تقولوا هجرًا ) . ( وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ، ولا تشربوا مسكرًا ، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادّخروا ما بدا لكم ) رواه مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فأمسكوا ما بدا لكم ، / ونهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرًا ) وقد اتفق المسلمون على أن الانتباذ في الأوعية والادخار أراد به إباحة ذلك بعد حظره ، لم يرد به الندب إلى ذلك ، فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) قد يقال أراد به الإباحة بعد الحظر لم يرد به الندب ، ولا يلزم من إباحتها ولا من الندب إليها إباحة السفر كإتيان المساجد .
وقوله أعني المعترض :
- [ المشهور أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب . ] -
يقال له : الجواب من وجهين :
الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 243
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٤٣