فزيارة القبور المشروعة من جنس الصلاة على الميت ، إما الصلاة عليه إذا كان ظاهرًا أو على قبره ، لكن الصلاة عليه هي صلاة ذات تحليل وتحريم واصطفاف وتكبيرات ، والزيارة المطلقة دعاء لهم .
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين كصلاته / على الميت .
قال أبو بكر بن المنذر : ولا بأس بزيارة القبور ويستغفر للميت ويرق قلب الزائر ويذكر الآخرة ، فهذا الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله وفعله في موتى السملمين ، وأما هو نفسه فلقبره حكم آخر ، فإن قبور المؤمنين ظاهرة بارزة ، وهو دفن في حجرته ومنع الناس من الوصول إلى قبره ، وقال : ( لا تتخذوا قبري عيدًا ، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ) وكذلك قال في السلام ، وقال : ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ) ، وقال : ( اللهم لا تجعل
الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 240
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٤٠