تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
فهذا بعص كلام العلماء في مثل هذه [ وحكايات إجماعات ] متناقضة ، ومع هذا فلم يقل أحد إن من لم يوجب الصلاة عليه فقد تنقصه أو سبه أو عاداه أو نحو ذلك ، فإنهم كلهم قصدهم متابعته ، كل بحسب اجتهاده رضي الله عنهم أجمعين . وكذلك تنازعوا : هل تكره الصلاة عليه عند الذبح ؟ فكره ذلك مالك وأحمد وغيرهما . قال القاضي عياض : وكره ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح ، وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب . قال : ولا يصلى عليه إلا على طريق الاستحباب وطلب الثواب . وقال أصبغ عن ابن القاسم : موطنان لا يذكر فيهما إلا الله : الذبح ، والعطاس . فلا يقال فيها بعد ذكر الله : محمد رسول الله ، ولو قال بعد ذكر الله : محمد رسول الله لم يكره تسميته له مع الله .
الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 218 | ابن تيمية / أحمد بن مونس العنزي