تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
للقبر ولا غيره وأن السفر إلى غير الثلاثة منهي عنه وإن كان قد نذره فإن قوله : ( لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ) إذا كان متناولاً بالإجماع السفر إلى سائر المساجد مع أنها أحب البقاع إلى الله سبحانه فالسفر إلى / المقابر أولى بالنهي أو بعدم الفضيلة . وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يأتي المدينة لزيارة قبور أهل البقيع أو الشهداء أوغيرهم لم يوف بنذره . وقال مالك والأكثرون لا يجوز أن يوفي بنذره فإنه معصية . ولو نذر السفر إلى نفس المسجد للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالإجماع بل يستحب الوفاء . وقيل يجب على قولين للشافعي ، والوجوب مذهب [ مالك وأحمد ، ونفي الوجوب ] مذهب أبي حنيفة . فظهر أن أقوال أئمة المسلمين موافقة لما دلت عليه
الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 181 | ابن تيمية / أحمد بن مونس العنزي